reformmagazine.co.uk
رقم الفتوى: 197 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 9784 نص الاستشارة أو الفتوى:. اعتاد الرجال في عرفنا عند حضور عرس: ضرب الدُّف مع رقص رجولي يسمى بـ (العراضة الشعبية)؛ فهل لذلك ما يبيحه على مذاهب الفقهاء؟ نص الجواب: • الهيئة المسؤول عنها تتضمن شيئين يدور عليهما الحكم: - أما الأول: فضرب الدُّف للرجال في عرس. وهذا لم يحرِّمه الجمهور من فقهاء السادة المالكية والشافعية والحنابلة كما في: «الذخيرة» (4/452)، و«مُغْني المحتاج» (4/340)، و«الفروع» (5/311)، ويدل على ذلك أخبار، منها حديث: «أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال» أخرجه ابن ماجه (1/611). - وأما الثاني: فالرقص للرجال بلا تخنث وتكسر. فهذا جوّزه السادة الشافعية، قال الشمس الرملي رحمه الله تعالى في: «نهاية المحتاج» (8/283): «الرقص لا يحرم ولا يكره؛ لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج، ولإقراره (ص) الحبشة في مسجده يوم عيد» انتهى المراد. وخبر رقص الحبشة رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في: «المسند» (3/152)، والله أعلم. منارة الشريعة
معنى الرقص الرّقص في اللغة: مصدر رَقَصَ، يرقُص، رَقْصًا، فهو راقِص: أي اهتزّ وتمايل وحرّك جسمه، ويكون ذلك إمّا على أنغام موسيقى أو غناء. [١] الرّقص في الاصطلاح: الرقص في المعنى الاصطلاحي يُقارب معناه اللغوي، فهو عبارة عن أداء حركي وحركات ضمن خطوات وطرق محددة يستعمل فيها الراقص أجزاء معيّنة من جسده لغرضٍ مُعيّن.
فعلى القسم الأول: يأتي قول القائلين بإباحة الرقص. وعلى الثاني: يأتي قول القائلين بالمنع. قال النووي رحمه الله: وَالرَّقْصُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: لَكِنَّ الرَّقْصَ الَّذِي فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٌ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اهـ وجاء في الموسوعة الفقهية: الرقص مكروه عند الجمهور ، واختار الشافعية إباحته وقيدوها "بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْل الْمُخَنَّثِينَ ؛ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ. أَمَّا مَنْ يَفْعَلُهُ خِلْقَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَلاَ يَأْثَمُ بِهِ. قَال فِي الرَّوْضِ: وَبِالتَّكَسُّرِ: حَرَامٌ ، وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ" انتهى مختصرا من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/10). ولذلك نجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه ممن ينهى عنه ، نجده قد أجازه في بعض الأحوال التي أمِن فيها من المنكر والمحذور. قال رحمه الله: " أما رقص المرأة أمام زوجها ، وليس عندهما أحد: فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها: فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى. "
فلمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فخرَجَتا. وكان يومَ عيدٍ، يلعبُ السُّودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ، فإمَّا سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وإمَّا قال: تشتهينَ تنظُرينَ. فقلتُ: نَعَمْ، فأقامَني وَرَاءَهُ، خَدِّي علَى خَدِّهِ، وهو يقولُ: دونَكم يا بَنِي أَرْفِدَةَ. حتَّى إذا مَلِلْتُ، قال: حَسْبُكِ. قلتُ: نَعَمْ). [٦] الاختلاف في حكم الرَّقص بين الإباحة والكراهة: فقد اختلف العلماء في حكم الرَّقص إذا لم يُصاحبه فعل مُحرَّم أو أمر منهيٌ عنه كما سبق بيانه، فقد رجَّح علماء الشَّافعيَّة أنَّ الرَّقص لا يكون مُحرَّماً ولا يُكره أبداً، إنّما يكون حكمه الإباحة على ما تمَّ تقديمه؛ وقد استدلّ الشافعية على ما ذهبوا إليه بما روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: (جاء حَبَشٌ يزْفِنونَ في يومِ عيدٍ في المسجدِ، فدعاني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوضَعْتُ رأسي على منكبِه فجعلتُ أنظرُ إلى لعبِهم حتى كنتُ أنا التي أنصرفُ عن النظرِ إليهم). [٧] وقد قيَّد فقهاء الشَّافعيَّة أصل حكم الرَّقص الذي هو الإباحة بألا يكُون فيه تكسُّر وتمايُلٌ كأفعال المخنَّثين، وأن تؤمن الفتنة وتُستر العورات ولا تُثار الشهوات، ولا يكون فيه اختلاط، ولا تشبّه للرجال بالنساء، ولا للنساء بالرجال، فإن احتوى الرّقص على شيءٍ من ذلك يكون مُحرَّماً على الرِّجال والنِّساء على حدٍ سواء، يقول الإمام النَّوويُّ: (والرقْص ليس بِحرام، قال الحليمي: لكن الرَّقْص الذي فيه تثنٍّ وتكسُّر يشبه أفعال المخنَّثين حرامٌ على الرِّجال والنِّساء).
السؤال: فضيلة الشيخ: إننا نحبك في الله عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الأعراس يحصل رقص للرجال على الطبول بأسلحتهم، فهل هذا جائز؟ الجواب: أولاً: بارك الله فيك، اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ومنها الطبول، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به، والذي ورد به الشرع هو الدف، وكان في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- لا يرتاده إلا النساء، يضربن بالدف؛ والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون أحد جانبيه مستوراً بالجلد الذي يكون له الصوت، أي: أنه مفتوح من جانب ومختوم بالجلد من جانب، هذا هو الذي وردت به السنة. أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز؛ لأن الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال، وأما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طبول فهذا لا بأس به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده - صلى الله عليه وسلم- برماحهم، لكن بدون رقص. المصدر: الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(39)