reformmagazine.co.uk
). فمتى ما علم أن النرد من الميسر حكم عليه بحكم الميسر. أخرج مسلم و غيره سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ». والنرد ـ أيضًا ـ من الميسر الذي حرمه الله، وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض. ). و قال رحمه الله ( وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنِّرْد والشطرنج، ويتناول بيوع الغَرَر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن فيها معني القمار الذي هو مَيْسِر؛ إذ القمار معناه: أن يوخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبِق، والبعير الشارد، وحَبَلَ الحِبْلَة، ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له، وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله ـ تعالى ـ يتناول هذا كله، وما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة، كبيع الثمار قبل بَدْوِ صلاحها وبيع الأجنة في البطون، وغير ذلك.
و أخرج عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ». عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا. أخحرج البيهقي بسنده عنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: النَّرْدُ هِىَ الْمَيْسِرُ.
محمد بن إبراهيم الحمد سليمان بن جاسر الجاسر أ. د. ناصر بن سليمان العمر سليمان بن جاسر الجاسر